قدرت الله وجداني فخر
357
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
والروايتان مع إرسال الأولى ( 1 ) وضعف سند الثانية مخالفتان ( 2 ) للأصل من حيث إنّ اللعان شرع بين الزوجين ، فلا يتعدّى ( 3 ) ، وإنّ ( 4 ) لعان الوارث متعذّر ، لأنّه ( 5 ) إن أريد مجرّد حضوره فليس بلعان حقيقيّ ، وإن أريد ( 6 ) إيقاع الصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد ، لتعذّر القطع ( 7 ) من الوارث على نفي فعل غيره ( 8 ) غالبا ، وإيقاعه ( 9 ) على نفي العلم تغيير للصورة